القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الخامسة مجلس الإدارة وأنشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة أن يديروا إلى الغير ما اتفقوا عليه من أسرار الشركة بسبب مشاركتهم لإدارتها، وإلا وجب مساءلتهم عن التعييض. تلزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، وتسال عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأعمال غير المشروعة التي تلحق من أعضاء مجلس الإدارة. يمن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له، وفي حال غياب الرئيس أو قيام مانع لديه من مباشرة أعمال وظيفة يعين المجلس العضو يقوم مكانه مؤقتا. ويكون رئيس المجلس صلاحية دعوة مجلس الإجتماع وإنعامه اجتماعات المجلس. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكتابة العدل وامام جميع الدوائر الحكومية وإجراء فظ المنازعات على مختلف أوضاعها ووجهاتها وجميع الجهات الأخرى، والهيئات الرقابية وويبرها وإقرائها نيابة عن الشركة، وحق التوقيع على عقود الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود، وله الحق في توكيل رئيس الشركة أو غيره في أي من هذه الصلاحيات. ويحدد مجلس الإدارة فيما لم ينص عليه هذا النظام. يمن مجلس الإدارة رئيسا له. ويقوم رئيس الشركة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية، وتحددا يمارس رئيس الشركة اختصاصات التالية: أ- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة. به إعداد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والميزانيات السنوية ، وذلك وفقا للأصول التجارية المتعارف عليها واللوائح والقرارات التي يعتمدها مجلس الإدارة وفقا لهذا النظام. ج الإشراف على المسؤولين عن إدارة الشركة والعملاء والوائح. د إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالشركة بموجب الميزانيات المعتمدة. ه مبادرة ما تخوله إياها قرارات مجلس الإدارة وولايت الشركة من اختصاصات. و تفويض الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الشركة يحسب ما يراه مناسبا في حدود أنظمة ولوائح الشركة والتفويضات التي منح إياها من مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣