النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشركة وحدها هي المسؤولة عن ديونها والتزاماتها.
إذا تخلف المسامم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ، جاز لمجلس الإدارة - بعد إندار المسامم بخطاب مسجل على عنوان الميثق في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علني ، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة . وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترده الباقي إلى صاحب السهم ، فإن لم تضف حصيلة البيع هذه الباقي جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم الأخرى .
أسهم الشركة قابلة للتحويل وقابلة للتداول والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد