القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركة وحدها هي المسؤولة عن ديونها والتزاماتها. إذا تخلف المسامم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ، جاز لمجلس الإدارة - بعد إندار المسامم بخطاب مسجل على عنوان الميثق في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علني ، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة . وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترده الباقي إلى صاحب السهم ، فإن لم تضف حصيلة البيع هذه الباقي جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم الأخرى . أسهم الشركة قابلة للتحويل وقابلة للتداول والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣