القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. تكون للشركة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالآلية الكاملة لعدمحق أضراها من وقت صدور المرسوم الملكي مرخص بتأسيسها . وعلى مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشر her.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣