القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للشركة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها بما في ذلك - ودون تحديد ما يلي - أ- الحصول على أي رخصة طبقا لنظام الاستثمار التعديني، وممارسة ما تخوله تلك الرخصة من حقوق وتحمل ما تفرضه من التزامات. ب- تنفيذ وإدارة مشاريع التعدين في المملكة، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمشاركة في صناعة التعدين السعودية. ج- استيراد معداتها واحتياجاتها الأخرى بما يشمل مآشر أو بواعات الغير. د- القيام - بنفسها أو بوساطة أخرى - بالدراسات والبحوث النظرية والعملية المتعلقة بشؤون المعادن والتعدين، وتدريب كوادر سعودية فنية في المجالات التعدينية، وتقديم أو الحصول على الخدمات الاستشارية التي تتطلب مشارك أو غير مشارك بأعمالها أو أوجه نشاطها. س- إنشاء شركات وهيائات وشركات نشاط تعديني لتسهيل عمليات الاستطلاع والكشف والاستثمار والتوزيع والتسويق. ز- إنشاء شركات تملكها أو تساهم في رأس مالها وذلك في داخل وخارج المملكة بغية الاشغال في كل مراحل صناعة التعدين أو بعضها. ت- إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وكمال وخدمات التعدين والسبك والسكك الحديدية والطرق العامة وخطوط العامة ومصانع التكرير ومعامل التصدير وأجهزة المواصلات ومعامل توليد الكهرباء وغير ذلك من المرافق اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. ح - الاختتال في تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات المصنعة الجاهزة للملائم والمصنوعات والمجومرات والاحجار الكريمة وخاماتها. لا - الاهراق بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات الأخرى التي تزاول أعمال مشابهة لأعمالها أو التي قد تماويها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها أو تقرر مصلحة لها في الشركات والهيئات نفسها ، ولهأ أن تشترى هذه الشركات والهيئات أو تلتحق بها أو تندمج فيها. ي - استثمار أموالها في الأغراض الشبيهة بأغراضها. لك - عقد القروض وتمويلك العقار منقول وذلك بقصد تحقيق أغراضها. تمارس الشركة أوجه نشاطها على أساس تجاري ويقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات التجارية الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣