القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مركز الشركة في مدينة الرياض و يجوز لها أن تسمى، فروعا ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣