النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجموعة - بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية ويد موافقة الجهات المختصة - أن تزيد رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة ، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله ، وأن يراعي ما يقتضيه بعض القيم قرار زيادة رأس المال ، ويجوز للمساهمين المسلمين الاكتتاب في الأسهم الجديدة التقدية ، ويحلون هؤلاء بأولويتهم بالشر في الأولوية خلال زيادة رأس المال وشرط الاكتتاب ، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حق في الأولوية خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ النشر عن الزيادة .
وتوزع تلك الأسهم الجديدة على المساهمين المسلمين الذين طلبوا الاكتتاب بها بالنسبة ما يملكونه ، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ، ويويزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الاصوليين الذين طلبوا اكتتابهم بالنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية ، على الا يتجاوز ما يحصلون عليه أكثر من نصيبهم بالنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية .
من الأسهم الجديدة، ويطرح ما يتفق من الأسهم للاكتتاب العام. وتتطبق أحكام المادة العاشرة على سداد قيمة الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة.
بمجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية - بناء على أسباب مقبولة أو إذا ثبت بخسائر.
وإذا صدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة والتخفيض في هذه الالتزامات، مع مراعاة ما يقتضيه بمقام الشركات. وبين القرار طريقة هذه التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وبنسبة دقيقة في جريية توزيع النوع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة. فإن اعتراض أحد الدائنين والذي إلى الشركة مستخدمة في المعاهد المذكور و يجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا لرفعا.
يجوز للشركة - بعد موافقة الجهات المختصة - إصدار أسهم ممتازة لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يتجاوز (٢٠٪) من رأس مالها. وترتب الأسهم المذكورة لهاسبها
- بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح السالية التي تؤدي عن الأسهم المذكورة - ما يلي:
(١) حتى في الحصول على نسبة معينة من الأرباح السالية لا تقل عن (\%٥) من القيمة الاسمية للسهام بعد تجديد الاكتتابي.
(ب) الأولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في نتائج التصفية.
مع مرامة ما تقضي به الأنظمة ، بجوز الشركة شراء هذه الأسهم طبقا لما تقرره الجمعية العامة للمساهمين ، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانتفاع الجمعية العامة للشركة المنصوص عليه في المادتين الخامسة والثالثين والسادسة والثلاثين من هذا النظام .
يجوز للشركة أن تصدر سندات قرض أو سكوكة ، سواء أكدت لاكتتاب العام أو غير ذلك ، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، وفقا للأنظمة المطبقة والتعليمات .
مصادر أموال الشركة هي :
(١) رأس مالها .
(ب) احتياطاتها .
(ج) تمتدكه من أموال أخرى عقارية ومقولة .
(د) القروض التي تعقدها .
(ه) دخلها .
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة معينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ، يكون من بينهم رئيس الشركة وأعضاء يمثلون الحكومة ، ما دامت الحكومة تمتلك (٥٠٪) على الأقل من أسهم الشركة . واستثنى من ذلك يستمر مجلس إدارة الشركة المشكل بالامر الملكي رقم (٢٢/١٤١٨ ه / ٢٢/١٣) .
جمعية عامة الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد