القانوني

Statute of the Tourism Development Council 2020

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مستمثلا على: إنجازات المجلس، والعبءات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٧