Statute of the Tourism Development Council 2020
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، ويختاره الرئيس، ويخصص لها عدد
كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.
المملكة العربية السعودية
بهين الملك و الملك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد