Statute of the Tourism Development Council 2020
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أمامة عامة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهامات،
ويعهد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكلفاتهم، واتخاذها و اختصاصاتها، وذلك اللحان الاستعانة
من ترائه لتأدية المهاميات المؤقتة إليها.
٢ - للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين ذوي الكفاءات المؤهلة
لمساعدته في تأدية مهاماته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد