Statute of the Tourism Development Council 2020
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مفرده، ومن يجده عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحده الرئيس أو
٢ - يجتمع المجلس من الرئيس أو ناوبه - بناء على دعوة من الرئيس أو ناوبه - كلتا آنشئ على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو طلب من تلك أعضائه على الأقل، كل حين أن توجده الدعوة للاجتماع - كتابة - قبل
الاجتماع (سبعة) أيام على الأقل، على أن تضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٣ - لا يعد اجتماع المجلس إلا حضور أعضائه أثناءه، من قيمهم الرئيس أو ناوبه.
٤ - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأعضائه الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح المجلس صوت رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد