القانوني

Statute of the Tourism Development Council 2020

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مفرده، ومن يجده عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحده الرئيس أو ٢ - يجتمع المجلس من الرئيس أو ناوبه - بناء على دعوة من الرئيس أو ناوبه - كلتا آنشئ على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو طلب من تلك أعضائه على الأقل، كل حين أن توجده الدعوة للاجتماع - كتابة - قبل الاجتماع (سبعة) أيام على الأقل، على أن تضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ٣ - لا يعد اجتماع المجلس إلا حضور أعضائه أثناءه، من قيمهم الرئيس أو ناوبه. ٤ - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأعضائه الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح المجلس صوت رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٧