القانوني

Statute of the Tourism Development Council 2020

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السباغة وعضوية كل من: ١ - ممثل من وزارة الثقافة ٢ - ممثل من وزارة الدفاع ٣ - ممثل من وزارة الرياضة ٤ - ممثل من وزارة المالية ٥ - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ٦ - ممثل من وزارة الاستثمار ٧ - ممثل من وزارة البيئة والتنمية الاجتماعية ٨ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ٩ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ١٠ - ممثل من وزارة السياحة ١١ - ممثل من وزارة الصحة ١٢ - ممثل من وزارة العمة ١٣ - ممثل من وزارة السياحة ١٤ - ممثل من هيئة العامة للترفيه ١٥ - ممثل من صندوق الاستثمارات العامة ب - ينتار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس. ج - يجب ألا تقل مرئية أعضاء المجلس عن المرتبة (المنتزاه)، أو ما يعادلها. د - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس الوزراء. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٧