Statute of the Tourism Development Council 2020
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السباغة وعضوية كل من:
١ - ممثل من وزارة الثقافة
٢ - ممثل من وزارة الدفاع
٣ - ممثل من وزارة الرياضة
٤ - ممثل من وزارة المالية
٥ - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
٦ - ممثل من وزارة الاستثمار
٧ - ممثل من وزارة البيئة والتنمية الاجتماعية
٨ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
٩ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة
١٠ - ممثل من وزارة السياحة
١١ - ممثل من وزارة الصحة
١٢ - ممثل من وزارة العمة
١٣ - ممثل من وزارة السياحة
١٤ - ممثل من هيئة العامة للترفيه
١٥ - ممثل من صندوق الاستثمارات العامة
ب - ينتار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس.
ج - يجب ألا تقل مرئية أعضاء المجلس عن المرتبة (المنتزاه)، أو ما يعادلها.
د - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس الوزراء.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد