القانوني

Statute of the Tourism Development Council 2020

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية – أيما وردت في التنظيم – المعاني المليئة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي. المجلس: مجلس التنمية السياحي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الوزارة: وزارة السياحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٧