القانوني

Statute of the Tourism Development Council 2020

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المجلس إلى مواجهة الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع السياحة، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه، وله في سبيل ذلك – مباشرة للصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي: ١ – التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لعمل على تطوير قطاع السياحة. ٢ – التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومناعة تنفيذها. ٣ – التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار وتوفير السياحة وتوظيف اللازمة لنحائه. ٤ – التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص ومؤسسات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص. المملكة العربية السعودية البوروء أو Experts at The Council of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٧