اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حماية مرافق المؤسسة
١ - يجب على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعينين إتباع الإجراءات والتعليمات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وجمع القرارات المكمله لها التي يصدرها محافظ حماية مرافق المؤسسة داخل المدن وخارجها .
٢ - تتولى الجهة المختصة مسؤولية كل ما يتابعه أو يحدث من تعديات على مرافق المؤسسة التالية لها ، ويطلبها بها مهام المؤسسة المحتمة ومتابعتها والتحقيق فيها وتحديد كافة التمويلات المستحقة عن الأضرار التي وقعت وبإبار نوع المخالفة وتقدير الغرامة المقدرة على وجه المخالفة عليه في المادة (٦) من هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد