اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط وإشاعات المخالفات
١ - يتم تشكيل لجنة لضبط وإشاعات المخالفات التي تحدث أو تقع على من مرافق المؤسسة يقارر من مدير الجهة المختصة يكون أحد أعضائها من مسؤولي الأمن الصناعي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢ - يتفق أصحاب الجهة المختصة بأولويات اللجنة من حق وقوع المخالفة فور إكتشافها أو الإبلاغ عنها لحماية المخالفة وتحديد نوعها وأسبابها ومدى الأضرار الناتجة عنها.
٣ - يجب على اللجنة فورا إلى أقرب مركز للشرطة حسب النموذج المدرج بالملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة الآتية:
١ - ٢ - إذا تبين من المعاينة الأولية وجود شبهة يدل على ارتكاب المخالفة.
٢ - ٢ - إذا رافق المشلول عن المخالفة التوقيع على محضر الضبط والتحقيق بعد تحريره في حضوره.
المملكة العربية السعودية
قانون تحويل المياه Corporation
٦ - ٣ - إذا لم تستطع اللجنة تحديد المخالفة أو معرفته عند إجراء المعاينة الأولى.
٦ - ٤ - يتم إشعار المشتركة من اللجنة في الفقرة (٦ - ٢) من هذه المادة والتحقيق فيها في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (٦ - ٢).
٦ - ٥ - يتم إشعار ذات ضبط المخالفة والتحقيق فيها بموجب محضر ضبط المخالفة الذي يتم تحريره على المشتركة أو مندوبه في محضر ضبط المخالفة.
٦ - ٦ - تثبت إفادة المحدثة إثبات كل ما يبديه المخالف أو مندوبه من دفع أو تحقيقات مع اللجنة في مستندات أو أقوال تنفيذ ذلك.
٦ - ٧ - إذا تمت إجازت ما يتعلق بالمخالفة أو من ينوب عنه لأي سبب كان، كفيض خلال (٧) إشعار وسبين سارية من تاريخ المعاينة لإبلاغه بالخاطر والمخالفة بالمقالة المذكورة (بحدد في الإخطار) وفق النموذج المضروب المدارج رقم (١) الموجود بهذه الإخطار.
٦ - ٨ - يوجه الإخطار إلى مدير الشركة أو من ينوب عنه في الموعد المحدد بالخاطر اعتبارا لإنهاء إجراءات التي تمت في غيابه كما لو كانت قد أخذت في حوزته.
الملك المملكة العربية السعودية (١)
شركة تحويل المياه
تتأكد التناخية التالية
٦ - ٤ : في حالة رفض المرسل إليه أو أحد تابعيه أو أحد أفراد عائلته استلام الإخطار أو تعذر العثور على أحد في موطن المرسل إليه الإخطار أو عدم الإيداع إنه فيجري تسليم الإخطار لمركز الشرطة المختص ليتولى تسليمه للمرسل إليه .
٦ - ٦ : بعد إنتهاء من إجراءات ضبط المخالفة والت تحقيق فيها وإثباتها وتحديد الغرامة المقررة لها تقوم المركز بإحالة الأمر لجهة الاختصاص من أي أوراق أو مستندات أخرى لها علاقة بالمخالفة لدير الجهة المختصة .
٦ - ٦ : إذا لم يتم تحقيق أية أضرار يوقع مدير الجهة المختصة بإبلاغ مرانته حاليا ورفع تقرير للنائب المختص الذي يبر فيه المشفوعا بوجهة نظرها لمخالفة لقرار قراره بتحميل الغرامات من المخالف .
ولمحافظ أن بإسفاق أو استكمال أي عناصر أو إتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية .
٦ - ٢ : إذا انتخبت أضعار أو تعطيل بقوم مدير الجهة المختصة بإعطاء الخطوات المنصوص عليها في المادة (٧) و (٨) من هذه اللائحة .
١ - تقوم الجهة المختصة بإزالة المخالفات وإصلاح التلفيات منها بقصري سرعة ممكنة والرجوع على المخالف كافة المصاريف والتنفقات الناجمة عن ذلك ، والمؤسسة أن تلتزم المخالفة بإزالة المخالفة وإصلاح ما نتج عنها على نفقة الخاصة تحت إشرافها حسب الوساطات المقررة ويسترد في هذه الحالة أن يكون المخالف مصنفا في مجال أعمال الإصلاح المطلوبة .
٢ - يتم استحقال تكاليف إزالة المخالفة وإصلاح التلفيات عنها من المخالف وفق العناصر المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد