القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ١ - المؤسسة : المؤسسة العامة لتحلية المياه ٢ - المحافظ : المحافظ ٣ - مرافق المؤسسة : أي منشآت أو أراض أو أي أملاك مملوكة للمؤسسة ٤ - الجهة المختصة : الجهة المختصة لحماية أو إخطار الأتابي أو إخطار نقل البلاقة أو للفرع أو للسباح المختص بإدارة مرفق التحلية ٥ - الموحد : مدير الجهة المختصة ٦ - خطوط المؤسسة : أنابيب نقل الوقود ، خطوط نقل الطاقة الكهربائية والأضواء والهوائيات ، خطوط الإتصالات الهائفة ٧ - المخالف : أي شخص طبيعي أو معنوي أو تابع لأي منهما يقوم بعمل من شأنه تعطيل أو إلحاق الضرر بمرافق المؤسسة ٨ - اللائحة : اللائحة ٩ - النظام : النظام الملك المملكة العربية السعودية alineWater Conversion Corporation

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٨/٢٨