اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
١ - المؤسسة : المؤسسة العامة لتحلية المياه
٢ - المحافظ : المحافظ
٣ - مرافق المؤسسة : أي منشآت أو أراض أو أي أملاك مملوكة للمؤسسة
٤ - الجهة المختصة : الجهة المختصة لحماية أو إخطار الأتابي أو إخطار نقل
البلاقة أو للفرع أو للسباح المختص بإدارة مرفق التحلية
٥ - الموحد : مدير الجهة المختصة
٦ - خطوط المؤسسة : أنابيب نقل الوقود ، خطوط نقل الطاقة الكهربائية والأضواء والهوائيات ، خطوط الإتصالات الهائفة
٧ - المخالف : أي شخص طبيعي أو معنوي أو تابع لأي منهما يقوم بعمل من شأنه تعطيل أو إلحاق الضرر بمرافق المؤسسة
٨ - اللائحة : اللائحة
٩ - النظام : النظام
الملك المملكة العربية السعودية
alineWater Conversion Corporation
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد