القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات حماية مرافق المؤسسة ١ - يتعين على من يريد القيام بعمل من شأنه التأثير على مرافق المؤسسة ، أن يحصل من الجهة المختصة على التصريح بالفعل وعلى المخططات والتعليمات الخاصة بذلك قبل البدء في التنفيذ ، وعليه أثنذ، وبعده، تنفيذ إخضاء أقصى الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع خيبات المؤسسة أو إلحاق الضرر بها ، وفي حالة إلحاق أي خسر ضرر فيدنت على التسبب بإخطار المؤسسة بذلك فورا . ٢ - على الجهة المختصة والمخططات والتعليمات والشروط المادة لحماية المرافق لمن ذوي الطلبها من ذوي العلاقة خلال سنة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها . ٣ - عند ملاحظة حدوث أي أضرار ، تقوم الجهة المختصة أو دائمة بالقبض من أحد مرافق المؤسسة واستصدار أي أضرار ، تقوم الجهة المختصة فور ملاحظة ذلك بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراءات المطلوب إتباعها لحماية المرافق ، وفي حالة امتناع من يقوم بهذا النشاط عن إتباع هذه الإجراءات واستمراره في نشاطه ، الملك المملكة العربية السعودية شركة تحلية المياه والطاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٨/٢٨