اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات حماية مرافق المؤسسة
١ - يتعين على من يريد القيام بعمل من شأنه التأثير على مرافق المؤسسة ، أن يحصل من الجهة المختصة على التصريح بالفعل وعلى المخططات والتعليمات الخاصة بذلك قبل البدء في التنفيذ ، وعليه أثنذ، وبعده، تنفيذ إخضاء أقصى الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع خيبات المؤسسة أو إلحاق الضرر بها ، وفي حالة إلحاق أي خسر ضرر فيدنت على التسبب بإخطار المؤسسة بذلك فورا .
٢ - على الجهة المختصة والمخططات والتعليمات والشروط المادة لحماية المرافق لمن ذوي الطلبها من ذوي العلاقة خلال سنة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها .
٣ - عند ملاحظة حدوث أي أضرار ، تقوم الجهة المختصة أو دائمة بالقبض من أحد مرافق المؤسسة واستصدار أي أضرار ، تقوم الجهة المختصة فور ملاحظة ذلك بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراءات المطلوب إتباعها لحماية المرافق ، وفي حالة امتناع من يقوم بهذا النشاط عن إتباع هذه الإجراءات واستمراره في نشاطه ،
الملك المملكة العربية السعودية
شركة تحلية المياه والطاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد