اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عناصر تكاليف الإصلاح والتعويض
١ - ينظم مرتبك المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار التي تلحق بمرافق المؤسسة نتيجة مخالفة.
٢ - يقود المدير الجهة المختصة بتشكيل لجنة لتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات المترتبة عن الأضرار التي تلحق بمرافق المؤسسة مراعية في ذلك العناصر التالية:
١ - قيمة المواد المستهلكة في إصلاح الضرر وآلياتها والقطع والتمديدات وغيرها مما آلت إليه المخالف نتيجة الإصلاح.
٢ - تكاليف العمالة والمعدات اللازمة لإصلاح النفق وإعادته إلى ما كان عليه قبل إتلافه.
٣ - قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والأجهزة المستعملة في الموقع (بين وحدات).
٤ - قيمة المؤسسة التي حصل عليها المخالف بطريقة غير مشروعة والمنافعة التي فقدتها المؤسسة أو قيمة المواد الشائبة.
٥ - التوعيب عن العمل التي تسبب للعمال بالمؤسسة أثناء قيامهم بإزالة المخالفة أو إصلاح التلفيات المترتبة عليها وكذلك أجور العمال والمستحقات الأخرى وفق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
٦ - قيمة المواد والأكيراهاة، ويحتسب التعويض للمتكر المليان من الميادة الشائبة وفق القواعد المقررة من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة الحادية عشرة من النظام، ويحتسب التعويض عن الكهرباء الخاصة وفقا لما يقرره المخالف.
٧ - أي أضرار أخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة.
ملكية السلام التمرت
من تكتة التالية
٨ - ٨ : تقدر النفقات الإدارية بنسبة (١٠٪) عنشرة من مجموع التقديرات المحدودة في القريبتين (١-٢) و(٢-٨) من هذه المادة.
٨ - ٣ : يعد الإنتهاء من إجراءات التكاليف وتقدير التعويضات برفع المخصر الخاص بذلك عن الأغلاء والمستدات الأخرى المتعلقة بها مع محصر ضبط وثابت المخالفة مشفوعة بوجه تقدير الجهة المختصة ونابع المحافظ المختص إلى الحاصظ لجبدر قرار التعويضات والمخالفات وتعويضاته من المخالف وفقد لأحكام النظام والالتحاء والمحافظات أن يأمر بإفلاسه أو استكامل أي عناصر أو إختيار إجراءات بارعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد