القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1414هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدير قرار دفع الغرامة والتعويض ٩ - ١ : عند أن يقوم بالواقع، يعد هو مستحقا عليه من غرامة أو تكاليف إصلاح أو تعويض خلال هذه المادة (١٠) خمسة عن ماريج إبلاقة كتابه بقرار المحافظ الصادر في هذا الشرط. ٩ - ٢ : إذا لم يقم المخالف بتدبير هذه الإجراءات، المخالف عليها في القرار الأولي من هذه المادة (٦/١٠) عنشرة عنشرة قرارات خاصة عليه غرامة مقدرة. قابلا لم يقم بتدبير خلال هذه الإجراءات المخالفة عليه غرامة مقدرة (٦/١٠) عنشرة. ٩ - ٣ : فإذا لم يعد يعد بسبب مستحق عليه عن يتم حينيذ التحصيل خصما من مستحقه لذي المستحق أو أي جهة مختصة أخرى لم يكن بستخدام لذي المستحق أو أي جهة مختصة أخرى لقواد جباية أموال الدولة. الملك المملكة العربية السعودية (١) الشركة العامة للتحويل المائي Corporation

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٨/٢٨