القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة العامة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الحصول على ترخيص المحاضرات والدورات التدريبية ١. يجب التسجيل وفتح حساب للمنظم وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية للبرنامج (www.secb.gov.sa) وبعد ذلك يتم الإخطار من قائمة الخدمات الإلكترونية في البوابة الإلكترونية للبرنامج "خدمة ترخيص المحاضرات والدورات التدريبية". فواقد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات مراعية: * وضع العمل في المملكة العربية السعودية * تاريخ الإصدار: ١٤٣٩/٣/٢ * رقم الوثيقة: ٠٤ * صفحة ٧ من ٩ ١. يجب تقديم الطلب المخصص للمحاضر أو الدورات التدريبية من خلال ٢. يوم عمل على الأنظمة في المملكة من ناحية القيام بهذه المحاضرة أو ٣. صورة من خطاب الترحيب من أحد المقيمين المحاضر ٤. صورة من تصريح الموافقة للمحاضر للترتيب والتنظيم ٥. في حال كانت المحاضرة أو الدورة تدريبية محددة حسب اختصاص تلك الجهات أو من جهة رسمية يقدم اختصاص منسوبين ٦. توقيع الإتمام بالاطلاع والإجراءات (وجع رقم ١) ٧. عند اكتمال الطلب يرسل البرنامج ونسخة أصل الطلب، ويتم دراسته على أن يتم إفادة النظام ٨. سيتم إعلام الطلب ووصول البرنامج على نسخة الترحيب، ويتم إرسال المتمم للجهة ويتم إشعار ذلك عبر البريد الإلكتروني لأغراض shade شهادة الترحيب، ويتم المنظم الترحيص عبر البريد الإلكتروني. ٩. يزود البرنامج الجهات المختصة بصورة من الترحيص للترتيب والإشراف والمراقبة، ورصد أي مخالفات تقوم أتم أثناء المحاضرة أو الدورة التدريبية كل حسب اختصاصه. قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية و الاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية مراعية: إدارة التدريب والتطوير إعلان: إدارة التدريب والتطوير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠