قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7716
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مكان الفعالية
١. اقصار إقامة الفعالية في الفنادق ومنشآت المعارض والمرافق المسجلة لدى البوابة الإلكترونية للبرنامج.
٢. لا يجوز إدراج المنشآت والمرافق المخصصة للفعاليات باعتماد الفعاليات فيها مالم تكن مرخصة من البرنامج.
فؤاد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية و الاجتماعات
وورش العمل في المملكة العربية السعودية
أعذار:
1. يجب إعداد برنامج الفعالية يشمل جيد ضمن تحقيق أهداف القائمة الفعلية.
2. يجب اختيار المتحدث في المحاضرة بعناية و تشغيل بيانه في البرنامج قبل (٢) يوم من موعد المحاضرة، والتأكد عند أخذ المحاضر.
3. أن يكون محاضر أو ميسر الفعالية متمكنة.
4. يجب إعداد اتفاقية الفعالية أي في منزول الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مدنية تثير الانزعاج والقرين في المجتمع، أو تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
5. يجب إعداد كافة أنظمة الفعالية المعتمدة في المملكة عند تنظيم الفعالية.
قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية و الاجتماعات
وورق العمل في المملكة العربية السعودية
تاريخ الإصدار: ١٤٣٩/٨/٢
مراعية:
إدارة التدريب والتطوير
إعتماد:
الجهة الإشرافية للتدريب
إدارة التدريب والتطوير
المشاريع والمؤتمرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد