قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7716
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق الفوائد والإجراءات
يستثنى من القواعد والإجراءات التالي:
1. الفعاليات التدريبية
2. المسابقات
3. الحفلات والمناسبات الاجتماعية
4. ونتائج الإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٥١٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/١/٤٤
5. الفعاليات التي تتضمن السفارات والدبلوماسية المتعلقة في المملكة، وتتضمن للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٢٤٣٦) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢١
فؤاد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التربوية و الاجتماعات
ورش العمل في المملكة العربية السعودية
الفصل الثاني: قواعد إقامة الفعاليات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد