القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق الفوائد والإجراءات يستثنى من القواعد والإجراءات التالي: 1. الفعاليات التدريبية 2. المسابقات 3. الحفلات والمناسبات الاجتماعية 4. ونتائج الإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٥١٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/١/٤٤ 5. الفعاليات التي تتضمن السفارات والدبلوماسية المتعلقة في المملكة، وتتضمن للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٢٤٣٦) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢١ فؤاد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التربوية و الاجتماعات ورش العمل في المملكة العربية السعودية الفصل الثاني: قواعد إقامة الفعاليات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠