قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7716
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التي وردت المعنى الموضحة لها مقام يقصد ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية
2. المؤتمر: برنامج أو شركة للأنشطة العلمية والمهنية والطبية والأدبية
3. المحاضرة: إلقاء محاضرة أو شرح كتاب
4. الاجتماع: لقاء بين أكثر من شخص
5. المحاضرات: فعالية حضر فيها أشخاص علمية أو فكرية
6. الفعاليات: مجموعة من الأنشطة
7. ورش العمل: أنشطة تطبيقية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد