القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التي وردت المعنى الموضحة لها مقام يقصد ذلك: 1. المملكة: المملكة العربية السعودية 2. المؤتمر: برنامج أو شركة للأنشطة العلمية والمهنية والطبية والأدبية 3. المحاضرة: إلقاء محاضرة أو شرح كتاب 4. الاجتماع: لقاء بين أكثر من شخص 5. المحاضرات: فعالية حضر فيها أشخاص علمية أو فكرية 6. الفعاليات: مجموعة من الأنشطة 7. ورش العمل: أنشطة تطبيقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠