القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط العامة ١. يجب إقامة الفعاليات في المملكة التي تقام هذه الورش من البرنامج. ٢. يجب المحافظة على الطابع الرسمي والشروط الشرعية و الأنظمة العامة في المسألة أثناء تنفيذ الفعاليات. ٣. أن يتم تنسيق الفعالية بمسمى لاوق، مع التقيد بجميع القواعد والأنظمة العامة، مع الالتزام بكافة حقوق الجهات المنظمة. ٤. يكون بإشراف الجهة المنظمة، ويؤصر إقامة مستشار بالبرية والإبلاغية على أن يكون دون ذا لائحة المعمول بها. الفصل الثالث: قواعد إقامة الفعاليات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠