القانوني

Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7753

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق القواعد والإجراءات تخضع جميع المعارض التي تقام في المملكة لهذه القواعد والإجراءات، ويستثنى منه المعارض الفنية (معارض الفن التشكيلي)، ومعرض اللوحات، وتتضمن للاجراءات التي حددها الأمر السابق رقم (٥١٨١) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٥ وتعميم وزارة الداخلية رقم (١٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨ ه. قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠