Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7753
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق القواعد والإجراءات
تخضع جميع المعارض التي تقام في المملكة لهذه القواعد والإجراءات، ويستثنى منه المعارض الفنية (معارض الفن التشكيلي)، ومعرض اللوحات، وتتضمن للاجراءات التي حددها الأمر السابق رقم (٥١٨١) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٥ وتعميم وزارة الداخلية رقم (١٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨ ه.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد