Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7753
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعروضات والبعروضات والمناسبة
١. يجب أن يكون المعرض التعريفي خاص بمنتجات أو خدمات مشابهة واحدة ويقتصر على منتجاتها.
٢. يمنع البيع للمعارض والبعروضات والأجهزة والمنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية
مراعية:
مجموعة الاستشاريين واللجانبات
اللجنة الإشرافية للتعريف
وحدة الترويج والإعلام بجهة التنمية السياحية والوطني
4. يجب أخذ الموافقات اللازمة من جهت الاتصالات إذا تم إقامة شبوكات أو مسابقات أو فعاليات أو تعريفية.
5. يجب التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم المستندات اللازمة.
6. يجهز قائمة بالمشاركين والجهات المعنية.
الجدول التالي:
اسم الجهة
وزارة التجارة والاستثمار
وزارة الإسكان
المقارات، المنتجات والمشاريع السكنية
الهيئة السعودية للملكية العقارية
المعارة المعتمدة
1. يجب مراعاة تطبيق أنظمة وزارة الاجتماعية عند تنظيم المعرض التعريفي.
2. التزام كافة العاملين والزوار للتعريف بتطبيق بطاقات تعريفية موقعة بهذا الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل بها.
3. أن يكون مطور المشاركين وإداراتهم وممثلو الجهات المعنية.
4. تخصيص غرفة إقبال وأبواب ومسؤول إشراف على مدار ساعات عمل المعرض التعريفي في حال تجاوز عدد حضور المعرض عن ٢٠٠ شخص.
5. يمنع منعا باتا التخنين في جميع مرافق المعرض التعريفي، وتوضيح علامات "ممنوع التخنين"، وتخصيص منطقة للمدخلين في الفناء الخارجي للمعرض.
6. تخصيص منطقة للرجال والنساء لإرشاد فريضة السلام، ورفع الإذاعة والاتينية السعودية.
7. أن تكون الهدايا التي توزع في المعرض التعريفي يقرر الأماكن من المنتجات الحرفية السعودية.
8. أن يوضح شعار البرنامج ورقم الترخيص على جميع المواد الإعلامية والتسويقية للمعرض التعريفي.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية
مراحلة:
1. المشاركة بالتعريف للمعارض والموردات.
2. إقامة المعرض.
3. إقامة المعرض.
4. إقامة المعرض.
القاعدة السامية: إقبال وتغيير المعرض التعريفي.
يلتزم المتنظم بالمعرض التعريفي في الوقت المحدد حسب التخريص، وتتخذ بمعدل خلال شهر من تاريخ انتهاء المعرض التعريفي إلى البرنامج، ويستخدم التقرير لأغراض الإباحة ولا ينشر من قبل البرنامج ويشمل التقرير ما يلي:
1. تاريخ بداية ونهاية المعرض التعريفي.
2. المساحة الجملية فعالية المعرض.
3. عدد الأشخاص المشاركين في تنظيم المعرض التعريفي.
4. إجمالي عدد الزوار للمعرض المشارك.
5. صور المعرض التعريفي ومختص إعلامي عما تتاوله وسائل الإعلام.
6. معلومات عامة عن المعرض.
الفصل الثالث: إجراءات ترخيص المعارض التعريفية:
1. يتم تقديم جميع إجراءات ترخيص المعارض التعريفية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج (www.secb.gov.sa).
2. لا يكون على المنظمة إبلاغا من البرنامج أو الجهات المختصة بتفاصيل عقد تقديم الطلب أو عند تنفيذ المعرض التعريفي.
3. يشترط وجود وكالة للمنظم أو التفاهمية عند تقديم الطلب.
4. لا يكون على المنظمة أي التزامية سوف تنضم تقدم الطلب.
5. يجب إستيفاء المعايير الخاص بالنشاط للمعرض التعريفي المقر من اللجنة الإشرافية للمعرض.
6. لا يجوز تغيير اسم المعرض التعريفي أو محتواه بعد الحصول على الترخيص، ويطلب في هذه الحالة تقديم طلب جديد.
7. ترخيص المعرض التعريفي لا يعفي المنظم من أي مسؤولية أو مخالفة قانونية أو قضائية متعلقة بحقوق الآخرين إذا تقدم بها طرف أو أطراف أخرى داخل أو خارج المملكة قبل أو أثناء أو بعد إقامة المعرض.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد