Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7753
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنوع العقوبات
ممن عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب كل من يخالف الفصل الثاني من هذه القواعد وأي أوامر من الأكواد البرمجية المنصوص عليها بالضوابط والشروط بما يلي:
١. إنكار كتابي وتطلب المثالبة أو المخالفات أثناء إقامة المعرض تنعفي إذا ارتكبت في المعرض الأولي، وتوقع تعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.
٢. يحظر على المنظم إقامة معرض تعريفية لمدة أربعة أشهر في مرة الثانية بعد الإدعاء الكتابي، وفي حال وجود معرض تعريفية لم ترخصه منظمة وذلك وقت في فترة الحظر، فياغى على تؤجل لمعرض إقامة معرضية تعريفية لمدة سنة أشهر في مرة الثالثة، وفي حال ارتكاب المخالفة في المرة الثانية، وفي حال وجود معرض تعريفية لم ترخصه وقت في فترة الحظر، فياغى.
٣. في حال عدم تقديم تقرير بما يتعلق بالفعالية إلى البرنامج يتوجب إيقاف حساب المنظم لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة لمرة الأولى، ويتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد