Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7753
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قرار العقوبة والتعويض
١. يصدر البرنامج توصية وتعمد القرار من رئيس اللجنة الإشرافية لإثارة إشرافية للمعارض.
٢. يجوز التنظيم من قرار العقوبة أمام رئيس اللجنة الإشرافية للفدرنامج خلال مدة عشر يوما من تاريخ تلبية البلاغار، وتقوم دراسة التنظيم والأقادة المتعلل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
٣. في حال رفض التنظيم أو عدم الرشد، يجوز التنظيم أمام المحاكمة، وفقا للأنظمة.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية
مراجعة:
اعتماد:
إدارة الإعلام والتسويق والمعارض والمؤتمرات
المسؤول:
اللوطيقية
الجهة:
رقم بطاقة الأحوال / الإقامة:
المسؤول:
المرصص
تنظيم:
عن
التسجيل في مدينة / محافظة:
خلال الفترة:
أعد في حالة صدور ترخيص المعرض تعريفى أن تتمتع كافة قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية المحددة، وذلك أثناء المعرض.
المخالفة على القيم الإسلامية والتعليمات والأطمة العامة في المملكة أثناء تنظيم المعرض التعريفى.
إشعار المشاركين في المعرض التعريفى بما تقضيته الأوضاع الاجتماعية في المملكة أثناء تنظيم المعرض.
تنفيذ المعرض التعريفى حسب طلبنا وفي مدى في المعرض المتاح أو ما بين تعديلات من الجهات ذات العلاقة.
التعاون مع ممثلي البرنامج وتقييم المعلومات اللازمة أثناء الجولات المعرضية التي يقوم بها البرنامج.
تقديم أية معلومات إضافية يطلبها من طرفنا من الزوار لغرض التواصل والمؤتمرات بعد صدور الموافقة.
إلزام باحترام وضوح تعليمات المشاركين في المعرض التعريفى.
المبلغ باختيارية ومهيأة عليه عند التعامل مع المعرض التعريفى بعد صدور الموافقة الاجتماعية.
المبلغ باختيارية ومهيأة عليه عند التعامل مع المعرض التعريفى بعد صدور الموافقة الاجتماعية.
المساندة وتقديم المعلومات للمشاركين للخارجين.
وأقر بأنه في حالة مخالفاتي أو أي من قراري المقبل في المعرض التعريفى لأني من بنود هذا التعميد فإني سأكون معرضة للمساءلة القانونية والجزاء بما يتناسب مع المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد