القانوني

Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7753

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال اكتمال متطلبات التخالص، يرسل البرنامج رسالة تأكيد استلام الطلب. - يدرس البرنامج الطلب، ويرد على الطلب، ويتم إعلام الناظم نسخة استلام الطلب. - يرسل البرنامج للمنظم للتعريف بالطلب، ويتم إعلام الناظم نسخة استلام الطلب. - يرسل البرنامج للناظم، ويتم إعلامه بنسخة من التخالص عبر البريد الإلكتروني أو من خلال حساباتهم في البوابة الإلكترونية للبرنامج. - يزود البرنامج الجهات المنظمة بصورة من التخالص للترتيب والإشراف والمراقبة، ورصد أي مخالفات وفقا لآلية التبليغ. - في حال تعديل أو تغيير المطلوب لموعد أو مكان المعرض التعريفي أو الغاء يتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية قبل (٥) أيام على الأقل من موعد إقامة المعرض التعريفي، ويتم توضيح مبررات التغيير، ويحصل على موافقة من البرنامج بذلك. ٢- يقوم المنظم بتسديد مقابل خدمات mali لهذا التعديل أو التغيير. قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية مراعية: المجموعة الاستشارية للبرنامج والمعروضات. إعداد: إدارة البرنامج والمعروضات تاريخ الإصدار: ١٣٩٩/٨/١٥ ه الصفحة ٨ إلى ٩ الفصل الرابع: العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠