Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7753
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التخالص بالمعرض التعريفي من خلال بوابة الإلكترونية للبرنامج قبل ١٥ يوم على الأقل من انقائه.
٢- يجب التسجيل وفتح حساب للمنظم وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية للبرنامج مرخص تعريفيا، وتعيين الموجود الإلكتروني، وتوثيق نموذج المعارض الإلكترونية "تعريفي" رقم (١).
٣- يرفع مع طلب ما يلي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد