القانوني

Rules and procedures for holding introduction exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 AH

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7753

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التخالص بالمعرض التعريفي من خلال بوابة الإلكترونية للبرنامج قبل ١٥ يوم على الأقل من انقائه. ٢- يجب التسجيل وفتح حساب للمنظم وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية للبرنامج مرخص تعريفيا، وتعيين الموجود الإلكتروني، وتوثيق نموذج المعارض الإلكترونية "تعريفي" رقم (١). ٣- يرفع مع طلب ما يلي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٠