القانوني

لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79-7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وتجديد وكالة شحن جوي (للجميع): - ١ - شروط تجديد ترخيص وكالة شحن جوي (للتجميع) : - ١ - إحضار طلب تجديد موجه لمبرر ريال باسم الهيئة لتجديد ترخيص المكتب الرئيسي لمدة سنتين ، شبيك بمبلغ (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال لتجديد ترخيص المكتب الفرعي لمدة سنتين . - ٢ - إعادة إيضاح الترخيص الممنوح . - ١ - يتم تجديد الترخيص الممنوح . - ٢ - صورة من السجل التجاري ساري المفعول . ٢ - تعليمات وشروط الحصول على خطاب تأييد من الهيئة للحصول على تأشيرات جديدة/تجديد منحل ترخيصات : - ٢ - خطاب من الوكالة مصادق عليه من الشركة التجارية الصناعية موضح به التأشيرات وعلى أن يتضمن الخطاب المبررات التأييد . - ٢ - كشف تفصيلي محدد من مكتب العمل بينه عدد التأشيرات التي صدرت لطلب المهن / عدد الدول بما في ذلك تلك الاقتالات والخروج والعودة . - ٢ - كشف تفصيلي محدد صادر من المؤسسة العامة للتعليمات الاجتماعية بينه جميع العاملين لدى مقدم الطلب بما في ذلك السعوديين وعددهم ووثائقهم . الآلية التنفيذية لمشترطة النشاط الشحن الجوي للجميع العلبة العامة للطيران المدني General Authority of Civil Aviation مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني Board of Directors مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ٢ - لتمديل الحق فقط إضافة إلى ما ذكر، صور طبق من الشهادات والخبرات مصدق عليها من جهة رسمية. ٥ - لتخلف القلات فقط إضافة إلى ما ذكر، خطاب رسمي من الجهة المنقول الكفالة منها مصدق عليه من الفرقة التجارية الصناعية. ٣ - شروط طلب شغل وكالة شحن جوي للتمجيع : ١ - خطاب موجه لمدير عام التنظيمات الاقتصادية بطلب الإفادة بطلب اللغاء التخريص وشطب السجل التجاري الخاص بالوكات. ٢ - إرفاق صورة من السجل التجاري للوكالة أو الفرع المردة مع إعلان بالجريدة. ٣ - إماذة أصل التخريص للمنح. ٤ - بعد الانتهاء من شغل السجل التجاري يتم تقديم شهادة بذلك لإدارة التنظيمات الاقتصادية. ٤ - شروط نقل ملكية وكالة شحن جوي للتمجيع : ١ - تقديم خطاب بطلب نقل ملكية الوكالة موجها لمدير عام التنظيمات الاقتصادية. ٢ - تقديم شيك مصدق باسم الهيئة بمبلغ (٢٠٠) الريال. ٣ - عقد أو مبايعة مصدق عليها من قبل جهة رسمية (كتابة عادل - الفرقة التجارية). ٤ - الإعلان بأحد الصحف اليومية من إتصال ملكية الوكالة. ٥ - تقديم تعهد من الثالث الجديد بالاتزام بكل ما للوكالة من حقوق وما عليها من التزامات منذ تاريخ تسجيل باسم الملك الجديد رسميا. ٦ - عقد إيجار باسم الملك الجديد. اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط الشحن الجوي للتمجيع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٥