لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79-7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإغاء الترخيص :
يلغى الترخيص الممنوح للوكالة في الأحوال التالية:
- ١ - إذا تنازلت الوكالة عن ملكيتها لأكثر من سنتين .
- ٢ - إذا خالفت الوكالة من مزاولة نشاطها أكثر من سنتين .
٣ - إذا طلب مالك الوكالة إلغاء الترخيص وأكثر من سنتين ولم يتم الرفع بطلب جديدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد