القانوني

لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79-7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإغاء الترخيص : يلغى الترخيص الممنوح للوكالة في الأحوال التالية: - ١ - إذا تنازلت الوكالة عن ملكيتها لأكثر من سنتين . - ٢ - إذا خالفت الوكالة من مزاولة نشاطها أكثر من سنتين . ٣ - إذا طلب مالك الوكالة إلغاء الترخيص وأكثر من سنتين ولم يتم الرفع بطلب جديدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٥