القانوني

لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79-7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والغرامات؛ (١) إعطاء برافمة لا تقل عن ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام هذه الآلية أو التتعاملي الصادرة بموجبها وفقا للتفصيل الآتي: تسلسل مزاولة نشاط الشحن الجوي بدون الحصول على ترخيص وسعي. تغيير موقع الوقالة أو أي فرع من فروعها دون إخطار الهيئة المسيرة من الهيئة أو تغيير العنوان البريدي أو أرقام الفواتح دون إخطار الهيئة قبل ولادة ٣ أشهر من تاريخ التغيير. منع مفتش الهيئة من إفساح طريق للمفتش من أحد عملهم أو التدخل إلى الامكان التي تشغلها الوقالة أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة أو تقديم بيانات ملغومة و غير صحيحة. تزويد مكتوب شحن غير مرخص إلى بواحاس أو أستمارات شحن جوي. عدم وضع الترخيص الأصلي في مكان وضع واضع داخل مكتب الوقالة. وضع الموازين وتكاسس خارج موقع الوقالة وإفراز داخل مكتب الوقالة. عمل بصورة ترخيص في موقع فرع مرخص لو أنه بترخيص مزور. عدم وضع لوحة إعلامية واضحة باسم الوقالة وتركها. ٢ - على كافة تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة تصادف الغرامة المقررة مع اخذ التعديل المخالفة بأنه في حال تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة سيتم إغلاق المكتب أو الوقالة التي تم ضبط المخالفة عليها. مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني General Authority of Civil Aviation ٣ - يجوز للهيئة فرض غرامة على المخالفة أو المخالفات التي لم يرد لها تصنيف في الجدول أعلاه وقد لحذين الأدنى والأعلى المنصوص عليها في الفقرة (٤) - (١) ٤ - تحال المخالفات التي يستوجب بها النظام الحبس أو الغرامة أو فلن النشاط إلى المحكمة الإدارية ابتداء للفصل فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٥