لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79-7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التفتيش والرقابة على أعمال الشحن الجوي للتمجيع؛
يجوز لمفتشي الهيئة البت في دخول إلى مكاب ووقالات الشحن الجوي للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص وفقا للأنظمة واللوائح الصادرة بموجبها، و لهم به سبيل ذلك الحق في الاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات والوثائق أو الوقالات الخاصة بالمكتب أو الوقالات البيانات اللازمة للملاحظات المختلفة ومستوي وسائل نقل على بلتزم ممثلي الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات والتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد