القانوني

لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79-7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف المصطلحات: يكون اللفظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. مجلس الإدارة: هيئة الهيئة العامة للطيران المدني. النظام: نظام الطيران المدني. الآلائحة: اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط الشحن الجوي للتمجيع. الأنظمة: الأنظمة والتعليمات الاقتصادية بإدارة العمليات الاقتصادية العامة للطيران المدني. التنظيمات الاقتصادية: إدارة التنظيمات الاقتصادية. الشاحن الجوي: الشخص الذي يقوم بالإرساليات من المرسلين وإتمام إجرائات عمليات شحنها جوا من خلال وكلاء الشحن المعتمدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٥