لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79-7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف المصطلحات:
يكون اللفظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
مجلس الإدارة: هيئة الهيئة العامة للطيران المدني.
النظام: نظام الطيران المدني.
الآلائحة: اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط الشحن الجوي للتمجيع.
الأنظمة: الأنظمة والتعليمات الاقتصادية بإدارة العمليات الاقتصادية العامة للطيران المدني.
التنظيمات الاقتصادية: إدارة التنظيمات الاقتصادية.
الشاحن الجوي: الشخص الذي يقوم بالإرساليات من المرسلين وإتمام إجرائات عمليات شحنها جوا من خلال وكلاء الشحن المعتمدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد