القانوني

لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79-7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط منح تراخيص مزاولة نشاط الشحن الجوي للتمجيع: يجب على كل من يرغب مزاولة نشاط الشحن الجوي للتمجيع: ١ - تقديم طلب افتتاح وكالة / مكتب الشحن الجوي للتمجيع: ٢ - تقديم شيك مصدق لأمر الهيئة بمبلغ (١٠٠٠) عشر ريال سعودي مقابل الحصول على استمارة افتتاح شحن جوي. مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ٢ - تقديم شيك مصدق لأمر البيع بمبلغ (٢٠٠٠) ألف ريال سعودي مقابل خدمة إجارة نقل ملكية مكتب / وكالة شحن جوي للتمجيع . ١ - تقديم شيك مصدق لأمر البيع بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال سعودي مقابل إجارة تغيير عنوان أو اسم الوكالة . ٢ - صورة من الوكالة . ١ - تقديم صورة من الأوراق للمطابقة . ٢ - بالاستئذان شركة صورة من عقد تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة . ١ - تقديم صورة من عقد إيجار المكتب أو صورة من صك ملكية الموقع مع الأصل للمطابقة . ٢ - تقديم صورة إرشادية للموقع الموضح من الأصل والخانج . ١ - تقديم صورة إرشادية لموقع المكتب من الأصل والخانج . ٢ - إن يكون لدى المكتب الطلب أو مدير الوكالة غير ولام بالعمل الشحن الجوي . ٢ - الموافقات الواجبة بمكاتب الشحن الجوي للتمجيع : ١ - إن يقبل المكتب على شأن عام أو غير تجاري أو يقر الشركة التي ترغب العمل في هذا ال مجال ، مع تركيب لوحة إرشادية مبينة على مدخل الوكالة توضح اسم الوكالة باللفتين العربية والإنجليزية ورمز الوطن الترحيص الواقع . ٢ - إن لا تكل المسألة للعمالة في مكتب الأمن الوكالة باللفتين عربيا مترابطا . ٢ - توفير وسيلة أمنة لحفظ البوالص والمستندات و توفير ميزان لوزن الشحنات . ٢ - وجود عدد لا يقل عن (٢) كاونتر لخدمة العملاء ينكون تأكيد المكتب لالقاء مزاولة هذا النشاط . ٢ - إصدار شهادة من المكتب عن (٢٠٠) موظفين بخلاف مدير المكتب . ٢ - يجب أن لا يقل عدد موظفي المكتب عن (٢) موظفين بخلاف مدير المكتب . ٢ - في حال تعامل المكتب مع الشحنات الخبط لوزنه (مناولة الشحنات الخبطة) . الالهئة التنفيذية للمطالب المدني General Authority of Civil Aviation مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٥