لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79-7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط منح تراخيص مزاولة نشاط الشحن الجوي للتمجيع:
يجب على كل من يرغب مزاولة نشاط الشحن الجوي للتمجيع:
١ - تقديم طلب افتتاح وكالة / مكتب الشحن الجوي للتمجيع:
٢ - تقديم شيك مصدق لأمر الهيئة بمبلغ (١٠٠٠) عشر ريال سعودي مقابل الحصول على استمارة افتتاح شحن جوي.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
٢ - تقديم شيك مصدق لأمر البيع بمبلغ (٢٠٠٠) ألف ريال سعودي مقابل خدمة إجارة نقل
ملكية مكتب / وكالة شحن جوي للتمجيع .
١ - تقديم شيك مصدق لأمر البيع بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال سعودي مقابل إجارة تغيير عنوان أو
اسم الوكالة .
٢ - صورة من الوكالة .
١ - تقديم صورة من الأوراق للمطابقة .
٢ - بالاستئذان شركة صورة من عقد تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة .
١ - تقديم صورة من عقد إيجار المكتب أو صورة من صك ملكية الموقع مع الأصل للمطابقة .
٢ - تقديم صورة إرشادية للموقع الموضح من الأصل والخانج .
١ - تقديم صورة إرشادية لموقع المكتب من الأصل والخانج .
٢ - إن يكون لدى المكتب الطلب أو مدير الوكالة غير ولام بالعمل الشحن الجوي .
٢ - الموافقات الواجبة بمكاتب الشحن الجوي للتمجيع :
١ - إن يقبل المكتب على شأن عام أو غير تجاري أو يقر الشركة التي ترغب العمل في هذا
ال مجال ، مع تركيب لوحة إرشادية مبينة على مدخل الوكالة توضح اسم الوكالة باللفتين العربية
والإنجليزية ورمز الوطن الترحيص الواقع .
٢ - إن لا تكل المسألة للعمالة في مكتب الأمن الوكالة باللفتين عربيا مترابطا .
٢ - توفير وسيلة أمنة لحفظ البوالص والمستندات و توفير ميزان لوزن الشحنات .
٢ - وجود عدد لا يقل عن (٢) كاونتر لخدمة العملاء ينكون تأكيد المكتب لالقاء
مزاولة هذا النشاط .
٢ - إصدار شهادة من المكتب عن (٢٠٠) موظفين بخلاف مدير المكتب .
٢ - يجب أن لا يقل عدد موظفي المكتب عن (٢) موظفين بخلاف مدير المكتب .
٢ - في حال تعامل المكتب مع الشحنات الخبط لوزنه (مناولة الشحنات الخبطة) .
الالهئة التنفيذية للمطالب المدني
General Authority of Civil Aviation
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد