The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار أوامر الحصص
١. يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تخدم كمية السلع الانتفاعية المسموح بترحضوها للاستهلاك خلال فترة معينة بما يعادل كمية السلع الانتفاعية المسموح بترحضوها للاستهلاك خلال الفترة الزمنية المماثلة لأوامر الحصص، وإذا لم يقيد الشخص الخاص للضريبة بأمر الحصص تخلل الضريبة على الكمية الزائدة عن أمر الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.
٢. تقوم الهيئة بإبلاغ الشخص المعني الصرية الانتفاعية بالحصة المقررة له وفقا لأمر الحصة.
٣. يشمل أمر الحصة المعلومات التالية على الأقل:
(أ) نوع السلع الانتفاعية الخاصة للامر.
(ب) كمية السلع الانتفاعية المسموح بها لأمر الحصة.
(ج) مجموعة المسجلين الانتفاعية الخاصة بالحصة.
(د) مدة سريان أمر الحصة.
٣ . على الأشخاص الحائزين لسلع اتفاقية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الاتفاقية التي يحوزهم وفقا لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار اتفاقي وادخيل إلى حقل ٤٥ يوما من تاريخ نفاذ اتفاقة.
٤ . تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الاتفاقي للضريبة الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد