القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إتتاح السلع الاتفاقية وترخيص المستودعات الضريبة بعد أي شخص يقوم بإتتاح سلع اتفاقية من تاريخ نفاذ النظام حاليا لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (٢) من المادة، على أن يقوم بتفيد طلب تضريح لمستودع ضريبي خلال ٣٠ يوما من تاريخ نفاذ اللائحة، ويتبنى هذا الترخيص إتتاح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧