القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعارض يلقى أي حكم من أحكام الاتفاقة في حالة تعارضه مع أي قرار تخرجه اللجنة الوارضة وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧