The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسجيل للأغراض الاتفاقية
بعد مسجل للأغراض الضريبة الاتفاقية، أي شخص يقوم بتسلمه بالتسجيل للأغراض الضريبة لدى الهيئة وفقا للائحة الساسية، ما يتمثل داخل النظام حيث ينفاد شرطه أن يقدم هذا الشخص التسجيل خلال ٣٠ يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد