The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام
١. لإجراء التدقيق وتطبيق النظام، يوزر لمراسم وتطبيق النظام
(أ) دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها جباية سلع استفانية.
(ب) الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع استفانية.
(ج) الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع استفانية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
(د) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلاح الانتفاخية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلاح الانتفاخية.
(ه) أخذ أو طلب عينة من أي سلاح انتفاخية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلاح الانتفاخية.
٢ . لمرافق ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلحيات الممنوحة لها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلاح الانتفاخية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديها أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
الفصل العشرون: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد