The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استرداد الضريبة المعفاة
١. على الهيئة رد الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقالية التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
٢. استثناء من الفقرة (١) من المادة الحسومين من اللائحة الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساها والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجهات المختصة في المملكة أن تقدموا بطلبات لاسترداد الضريبة الانتقالية.
٣. مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الخمسين من اللائحة، يرفق مع طلب الاسترداد المستند الذي يثبت أن السلع المتعلقة قد تكون طرحت للاستهلاك وأن المستهلك يستحق الاسترداد وفق النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد