The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استرداد الضريبة المسددة بالزيادة
١. على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المستحقة.
٢. يطبق استرداد وتهم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط للأشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد