القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة التاسعة والاربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خصم ضريبة السلع الاتفاقية المستخدمة في الإنتاج ١ . يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الاتفاقية الذي قام بسداده عن سلع الاتفاقية تم استخدامها في إنتاج سلع اتفاقية أخرى. ٢ . تخضع الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج. ٣ . الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الاتفاقية التي استخدمت كمواد أولية في عملية المشموله في الإقرار الضريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧