The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة التاسعة والاربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خصم ضريبة السلع الاتفاقية المستخدمة في الإنتاج
١ . يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الاتفاقية الذي قام بسداده عن سلع الاتفاقية تم استخدامها في إنتاج سلع اتفاقية أخرى.
٢ . تخضع الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
٣ . الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الاتفاقية التي استخدمت كمواد أولية في عملية المشموله في الإقرار الضريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد