القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعفاء للهيئات والهيئات ١. تعفى من الضريبة - بشرط المعاملة بالمثل- الهيئات الدبلوماسية والممتثلات الدولية ورؤوس وأعضاء السلك الدبلوماسي والفقطي المعتمدون لدى المملكة. ٢. يطبق هذا الإعفاء فقط عند الاسترداد أو عند تقديم الإقرار العربي. ٣. على أي شخص يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة بناء على طلبها، دليلا كافيا عن وجهة تلك السلع الانتقالية. ٤ . في حال لم يتم تقديم دليل كاف عن وجهة السلع الاتفاقية التي تم إعفاؤها أو إذا اتضح أن السلع الاتفاقية لم تصل إلى الوجهة المعنية، ليهبط رفع الإعفاء وفرض التقيم الضريبي وفقا للأحكام النظام العام وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧