The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة السابعة والربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعفاء السلع الانتقالية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة جويلية
١. تعفى السلع الانتقالية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المسافرين من إحدى محطات السواق
الدولة تقارير كمستودع ضريبي إذا قد تمت الصفقة سعود إلى الطائرة رحلة جويلية
٢. يتم إثبات الاعفاء الحاضر من الملحق المعتمد الى الفقرة (١) من هذه المادة بموجب
البرنامج التعريفي (الباركود) لإثبات الصفقة سعود الطائرة
٣. الاعفاء هذه المادة، الرحلة الجوية مشوبة على رحلة جويلية مباشرة بين
المكان الذي تقلع منه، القاعدة داخل المملكة والكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج
المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد