القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفض نقل السلع الانتقائية من قبل المطلق ١ . في حال كان وجهة السلع الانتقائية وفقا لمستند القبول، يرجى حوز لا رفع نقل السلع في أي وقت قبل تفرغ المركبة وفضل تقديم تقرير تفريغ إلى الهيئة ٢ . في حال رفض المطلق المرسل له بمستند ضريبي، يقبل السلع الانتقائية، على المرسل ٣ . في حال رفض الوجهة أو الياف مستند نقل السلع الانتقائية، على المرسل ٤ . يقدم تقرير تفريغ الوجهة من قبل السلع الانتقائية وواحدة السلع الانتقائية ٥ . يقدم المرسل المرفوض له قيمة التقرير وفقا لهيئة الفضل. 0 . إذا وجد اختلاف بين كمية السلع الاتفاقية المدرجة في مستند نقل السلع الاتفاقية وتفرير أو مستند اثبات التصدير، يتم اعتبار الفارق كمية ثم المراجع عنها من الوضع المعلق للضريبة الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧