The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الحادية والتربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل أو إفاء طلب نقل السلع الانتقالية قبل إصداره
يجوز للمرخص له بمستندى أن يبلغي أو تعدل طلب نقل السلع الانتقالية في أي
وقت قبل أن تصدر هذه الصيغة سواء بالطلب.
إذا اخطى طلب التعديل على تعبير الوجهة، وكان المرفق المرخص له شخص آخر بخلاف
الجهة الأصلية، تطبق عقد التعديل العقود (٤) من اللائحة بتعديلاتها.
يجدد الوقت الذي تأخذه لإصدار قرار بشأن طلب النقل وفقا للفقرة (٢) من المادة
الرابعة من اللائحة، في حال القيام بتعديل على الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد