القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة التاسعة والتاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مستند نقل السلع الانتقالية ل. يتم نقل السلع الانتقالية تحت وضع معلق للتربية في مستودع الضريبي المرخص. ٣. يجب أن يتضمن المنوذج المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة المعلومات التالية. على الأقل: أ) تفاصيل السلع الاتفاقية التي سوف يتم نقلها تحت وضع المعلق للضريبة الاتفاقية. متضمنا الآتي: ١. نوع السلع الاتفاقية. ٢. كمية السلع الاتفاقية. ٣. الضريبة الاتفاقية المستحقة إذا تم النقل عن السلع أثناء عملية النقل. ب) بيانات عن منشأ السلع الاتفاقية التي نقلها، والذي يمكن أن يكون: ١. مستودع ضريبي مرخص مفرغ دولة أخرى. ٢. المستيراد. ٣. مستودع ضريبي مرخص مفرغ دولة أخرى. ٤. وسيلة النقل. ه) المدة الزمنية للمخزون المقلة. ٤. إذا كانت وجبة النقل المرسل شخص أو بخل المفروش له، على المنقل المحلي المرخص له المؤلفة أولى على النقل قبل النقل. ٥. في حال وافقت الهيئة على نقل الطلب، تقوم بإصدار مستند برقم يتم طباعته على مستند النقل بموجب السلع الاتفاقية تحت وضع المعلق للضريبة. ١. بعد مستند نقل السلع الاتفاقية سارية لمدة ١٤ يوما من تاريخ إصداره. على الهيئة مقدم طلب النقل المرخص له بفرارها المتعلق بطلب النقل خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه. في حال لم تتم الهيئة بإبلاغ المرخص له خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ولم يتم تمديد المدة لفترة (٤) من هذه المادة، بعد مستند نقل السلع الانتقالية مفصولا. بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، لجنة أن تأخذ وقت أطول لفحص السلع الانتقالية وفقا لقرار بشأن طلب النقل، إذا رأت أن ذلك ضروري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧