القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإفاء أو تعليق الترخيص ١. مع مراعاة المادتين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين من النظام، للهيئة اتخاذ ما يلي: (أ) إعفاء المستودع الضريبي إذا لم يتم استخدامه للأغراض أكثر من ٣ أشهر. (ب) تعليق الترخيص. ٢. إذا ما فرضت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك تاريخ صلاحية الترخيص. ٣. إذا ما كان هناك أي سلب انطباقية على أيا مما قد ترتبت على استلائحه، ولا يجوز إتاحة أي سلع انطباقية في وضع معلق للضريبة في ذلك المستودع الضريبي خلال فترة تعليق الترخيص. ٤. في حال وجود أي سلب انطباقية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان الترخيص، تعد السلع الانطباقية على أثر طلب الاستلائك، من الوضع المعلق للضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧